أكثر الكلمات انتشاراً

إعلان

"الصحة" تدرج فيروس كورونا في جدول الأمراض المعدية

07:42 م الأربعاء 01 أبريل 2020
"الصحة" تدرج  فيروس كورونا في جدول الأمراض المعدية

الدكتورة هالة زايد

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية.

ونص القرار على "تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 137 لسنة 1958، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية".

ويتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية، ومنها "الكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء".

وبالعودة إلى القانون، تنص المادة العاشرة منه أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي، يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وتنص المادة الـ12: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة، يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

وحدد القانون المسئولين عن الإبلاغ بالترتيب التالي: "كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية"، مشددًا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

اقرأ أيضًا: "الصحة" تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الاشتباه بكورونا

وألزم القانون السلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته، أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية، لتجنب خطر انتشار المرض. دون الافصاح عن طبيعة هذه الإجراءات.

ولمأموري الضبط القضائي، تسند مهمة تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم، وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، كما يجوز لهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.

وأشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة.

وإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل، جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

وسمح القانون للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها، كما أجاز لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية.

وفي هذه الحالة، يكون للسلطات الصحية المختصة مطلق الحرية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة، وأن تزيل الأزيار، وتغلق السبل العامة، وترفع الطلمبات، وتردم الآبار، وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة ترى في إدارتها خطرًا على الصحة العامة، وذلك بالطرق الإدارية.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.

فيديو قد يعجبك:

صحتك النفسية والجنسية